مسند أحمد

حديث شريف

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاثِرًا فَقِيلَ لَهُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ خَاثِرًا قَالَ وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي وَمَا أَخْلَفَنِي فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَلَا الثَّانِيَةَ وَلَا الثَّالِثَةَ ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْوَ كَلْبٍ وَكَانَ تَحْتَ نَضَدِنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَرَشَّ مَكَانَهُ فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ

المصدر
مسند أحمد
الصفحة أو الرقم
25572