صحيح الجامع الصغير وزيادته

حديث عن ابن عمر

الألباني · صحيح

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته
الصفحة أو الرقم
422
التخريج
رواه البخاري ومسلم، النسائي وابن ماجه عن ابن عمر. الإرواء ١٣١٠/١.