صحيح الجامع الصغير وزيادته

حديث عن أبي هريرة

الألباني · صحيح

أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
أبي هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته
الصفحة أو الرقم
2719
التخريج
رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. الإرواء ١٤٤٢.