كفاية المستقنع لأدلة المقنع
حديث عن عياض بن حمار
جمال الدين المرداوي · أخرى
مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ.
- عِفاصَها ووِكاءَها:
- العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
- الراوي
- عياض بن حمار
- المحدِّث
- جمال الدين المرداوي
- المصدر
- كفاية المستقنع لأدلة المقنع
- الصفحة أو الرقم
- 473
- التخريج
- أخرجه أحمد (17481) واللفظ له، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505) باختلاف يسير
