كفاية المستقنع لأدلة المقنع

حديث عن عياض بن حمار

جمال الدين المرداوي · أخرى

مَن وَجَدَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ لا (يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ)، فإن جاءَ رَبُّها فهو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ.

غريب المفردات :
عِفاصَها ووِكاءَها:
العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم
473
التخريج
أخرجه أحمد ‏‏(17481) واللفظ ‏له، وأبو داود ‏‏(1709)، وابن ‏ماجه (2505) ‏باختلاف يسير