كفاية المستقنع لأدلة المقنع

حديث عن جد بهز بن حكيم

جمال الدين المرداوي · أخرى

في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنها شيءٌ. رَواه أَحمَدُ، والنَّسائيُّ، وأبو داوُدَ -وقالَ: وشَطْرَ مالِه.

غريب المفردات :
مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا:
يريد: طالب الأجر
فله أجْرُها:
أي: أجر عملها
خلاصة حكم المحدث : هو ثبات إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثقة عند أهل الحديث
الراوي
جد بهز بن حكيم
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الصفحة أو الرقم
341
التخريج
أخرجه أبو داود (1575)، وأحمد (20038)، والدارمي (1719) باختلاف يسير.