الفتاوى الكبرى

حديث عن [نافع بن عجير بن عبد يزيد]

الإمام أحمد · أخرى

حديثُ رُكانةَ في البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ]

غريب المفردات :
البتَّةَ:
لا أفعله ألبتة، لكل أمر لا رجعة فيه
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء
الراوي
[نافع بن عجير بن عبد يزيد]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم
3/ 254
التخريج
أخرجه أبو داود (2206)، والترمذي (1177)، والحاكم (2808) بلفظه.