الفتاوى الكبرى

حديث شريف

ابن تيمية · صحيح

المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يحِلُّ للمُسلِمِ أن يخطُبَ على خِطْبةِ أخيه، ولا يَستامَ على سَومِ أخيه، ولا يَبيعَ على بَيعِ أخيه

غريب المفردات :
خِطْبةِ:
من الخطبة وهي التماس الزواج
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم
3/142