الفتاوى الكبرى

حديث عن عبدالله بن عمر

ابن تيمية · صحيح

عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم
6 / 241
التخريج
أخرجه الحاكم (2806) واللفظ له.