الفتاوى الكبرى
حديث عن عبدالله بن عمر
ابن تيمية · صحيح
عن نافِعٍ أنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عمَّن طَلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها هذا السَّائِلُ عن غَيرِه مُؤامَرةً منه، أتحِلُّ لِمُطَلِّقِها؟ قال ابنُ عُمَرَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ، كُنَّا نَعُدُّه سِفاحًا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- ابن تيمية
- المصدر
- الفتاوى الكبرى
- الصفحة أو الرقم
- 6 / 241
- التخريج
- أخرجه الحاكم (2806) واللفظ له.
