الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم

حديث شريف

هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «كَيْفَ تَأْمُرُ بِقَتْلِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلَا جُرْمٍ؟» يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمِمَّا أَسْنَدَ

المصدر
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
الصفحة أو الرقم
665