الفتاوى الكبرى
حديث عن عبدالله بن عمرو
ابن تيمية · صحيح
لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ، ولا بَيْعُ ما ليس عِندَك
- ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ:
- هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
- الراوي
- عبدالله بن عمرو
- المحدِّث
- ابن تيمية
- المصدر
- الفتاوى الكبرى
- الصفحة أو الرقم
- 4/20
- التخريج
- أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671) واللفظ لهم.
