الفتاوى الكبرى

حديث عن عبدالله بن عمرو

ابن تيمية · صحيح

لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ، ولا بَيْعُ ما ليس عِندَك

غريب المفردات :
ولا رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ:
هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها، فهي في ضمان البائع الأول، وليس من ضمانه
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم
4/20
التخريج
أخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671) واللفظ لهم.