الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم

حديث شريف

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ، أَوْ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَالسِّكَّةُ: النَّخْلُ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو رِفَاعَةَ الْعَدَوِيُّ عَدِيُّ بْنُ تمَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

المصدر
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
الصفحة أو الرقم
1216