الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
حديث شريف
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا صَدَاقٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ "
- المصدر
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
- الصفحة أو الرقم
- 1296
