المقرر على أبواب المحرر

حديث عن عبدالله بن عباس

الإمام أحمد · صحيح

تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ فماتت، فمَرَّ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "هلَّا أخَذْتُم إهابَها فدبغْتُموه فانتفَعْتُم به" فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: "إنَّما حُرِّم أكلُها"

غريب المفردات :
إهابَها:
قيل: هو الجلد مطلقا، وقيل: هو الجلد قبل الدباغ؛ فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه: أهب
خلاصة حكم المحدث : فيه اضطراب؛ كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده، وبعضهم يقول: شاة لميمونة، وبعضهم يقول: لسودة؛ والخبر صحيح
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم
(1/34)
التخريج
أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363)، والنسائي (4235) باختلاف يسير.