المقرر على أبواب المحرر
حديث عن عبدالله بن عباس
الإمام أحمد · صحيح
تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ فماتت، فمَرَّ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "هلَّا أخَذْتُم إهابَها فدبغْتُموه فانتفَعْتُم به" فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: "إنَّما حُرِّم أكلُها"
- إهابَها:
- قيل: هو الجلد مطلقا، وقيل: هو الجلد قبل الدباغ؛ فأما بعده فلا يسمى إهابا، وجمعه: أهب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : فيه اضطراب؛ كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده، وبعضهم يقول: شاة لميمونة، وبعضهم يقول: لسودة؛ والخبر صحيح
- الراوي
- عبدالله بن عباس
- المحدِّث
- الإمام أحمد
- المصدر
- المقرر على أبواب المحرر
- الصفحة أو الرقم
- (1/34)
- التخريج
- أخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363)، والنسائي (4235) باختلاف يسير.
