المقرر على أبواب المحرر
حديث عن علي
الإمام أحمد · أخرى
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟
خلاصة حكم المحدث : سئل عن حديث يروى: في عشرين مثقالا نصف دينار قال: ليس عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا شيء أعلمه، إلا حديث علي مرفوعا: أدوا ربع العشر قال: ويروى عن علي قوله: في كل عشرين مثقالا نصف مثقال
- الراوي
- علي
- المحدِّث
- الإمام أحمد
- المصدر
- المقرر على أبواب المحرر
- الصفحة أو الرقم
- (1/ 444)
- التخريج
- أخرجه أبو داود (1573) واللفظ له، وابن وهب في ((موطأه)) (186)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) باختلاف يسير.
