المقرر على أبواب المحرر

حديث عن علي

الإمام أحمد · أخرى

إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟

خلاصة حكم المحدث : سئل عن حديث يروى: في عشرين مثقالا نصف دينار قال: ليس عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا شيء أعلمه، إلا حديث علي مرفوعا: أدوا ربع العشر قال: ويروى عن علي قوله: في كل عشرين مثقالا نصف مثقال
الراوي
علي
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم
(1/ 444)
التخريج
أخرجه أبو داود (1573) واللفظ له، وابن وهب في ((موطأه)) (186)، والبيهقي في ((الصغير)) (1198) باختلاف يسير.