المقرر على أبواب المحرر
حديث عن أبو أمامة
ابن الصلاح · ضعيف
إذا مات أحدُكم فسوَّيتُم عليه التُّرابَ، فلْيَقُمْ أحدُكم عِندَ قَبرِه، ثمَّ ليقُلْ: يا فُلانُ بنَ فُلانةَ [فإنَّه يسمَعُ ولا يُجيبُ، ثمَّ لْيَقُلْ: يا فُلانُ بنَ فُلانةَ الثَّانيةَ، فإنَّه يَستوي قاعدًا، ثمَّ لْيَقُلْ: يا فُلانُ بنَ فُلانةَ، فيقولُ: أرشِدْنا رحِمَكَ اللهُ، ولكنَّكم لا تسمَعونَ، فيقولُ: اذكُرْ ما خرَجْتَ عليه مِن الدُّنيا؛ شَهادةَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأن مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، وأنَّكَ رضِيتَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمُحمَّدٍ نبيًّا، وبالقُرْآنِ إمامًا، فإنَّ مُنكَرًا ونَكِيرًا يتأخَّرُ كلُّ واحدٍ منهما ويقولُ: انطلِقْ بنا، ما يُقعِدُنا عندَ هذا وقد لُقِّنَ حُجَّتَه، ويكونُ حَجِيجَه اللهُ دونَهما، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، فإنْ لم يعرِفْ أُمَّه؟ قال: فلْينسُبْه إلى أُمِّه حَوَّاءَ.]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ليس بالقائم، ولكن له شواهد قد اعتضد بها، وأما تلقين الطفل فما له مستند يعتضد عليه
- الراوي
- أبو أمامة
- المحدِّث
- ابن الصلاح
- المصدر
- المقرر على أبواب المحرر
- الصفحة أو الرقم
- (1/ 414)
- التخريج
- أخرجه الطبراني (8/249 رقم 7979) بنحوه، وابن زبر الربعي في ((وصايا العلماء عند حضور الموت)) (ص46)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (24/72)
