المقرر على أبواب المحرر

حديث عن جد عمرو بن شعيب

يوسف المقدسي · أخرى

أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها

خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر
الصفحة أو الرقم
(2/122)
التخريج
أخرجه الترمذي (1117) واللفظ له، والبيهقي (14026)، وابن عدي في ((الكامل)) (4/ 151) باختلاف يسير.