صحيح ابن حبان

حديث شريف

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ". [٣٢٧٦]

المصدر
صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم
969