الأوسط لابن المنذر
حديث عن جابر بن عبدالله
ابن المنذر · صحيح
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.]
خلاصة حكم المحدث : ثابت
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 14/92
- التخريج
- أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) باختلاف يسير.
