الأوسط لابن المنذر
حديث عن عبد الله بن عمرو
ابن المنذر · أخرى
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه.
- حِباءٍ:
- العطية والهبة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : تكلم في إسناده
- الراوي
- عبد الله بن عمرو
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 8/352
- التخريج
- أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجة (1955) باختلاف يسير.
