الأوسط لابن المنذر

حديث عن مجاهد

ابن المنذر · أخرى

لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها .

غريب المفردات :
لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ:
أي: عطية من العطايا
عِصْمَتَها:
عصمة المرأة: عقد نكاحها
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به
الراوي
مجاهد
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
12/45
التخريج
أخرجه أحمد (7058) واللفظ له.