الأوسط لابن المنذر

حديث عن عمر

ابن المنذر · صحيح

ثَمَنُ القَينةِ سُحتٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.

غريب المفردات :
سُحتٌ:
السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا
الراوي
عمر
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
10/164
التخريج
أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (1/ 73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218) باختلاف يسير تامًا.