الأوسط لابن المنذر
حديث عن عمر
ابن المنذر · صحيح
ثَمَنُ القَينةِ سُحتٌ ، وغِناؤُها حَرامٌ، والنَّظَرُ إليها حرامٌ، وثَمَنُها مِثْلُ ثَمَنِ الكَلْبِ.
- سُحتٌ:
- السحت: الحرام الخبيث من المكسب والمطعم والمشرب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتًا
- الراوي
- عمر
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 10/164
- التخريج
- أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (1/ 73) (87)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (218) باختلاف يسير تامًا.
