الأوسط لابن المنذر
حديث عن جابر بن عبد الله
ابن المنذر · صحيح
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه.
- جَمَلوه:
- أجمله: أذابه، أي: استخرجوا دهنه
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : ثابت
- الراوي
- جابر بن عبد الله
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 2/413
- التخريج
- أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) باختلاف يسير.
