الأوسط لابن المنذر

حديث عن جابر بن عبد الله

ابن المنذر · صحيح

إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ، فقيل له: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيْتةِ فإنَّه يُدَّهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويَستَنفِعُ بها النَّاسُ؟ قال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ لَمَّا حرَّم اللهُ عليهم الشُّحومَ جَمَلوه ثُمَّ باعوه وأكَلوا ثمَنَه.

غريب المفردات :
جَمَلوه:
أجمله: أذابه، أي: استخرجوا دهنه
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
2/413
التخريج
أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486) باختلاف يسير.