مسند أبي داود الطيالسي
حديث عن سمرة بن جندب
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا».
- الراوي (مستخرج من السند)
- سمرة بن جندب
- المصدر
- مسند أبي داود الطيالسي
- الصفحة أو الرقم
- 945
