مسند أبي داود الطيالسي
حديث شريف
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ مَنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ قَلِيلٌ، فَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَاشِرَةٍ».
- المصدر
- مسند أبي داود الطيالسي
- الصفحة أو الرقم
- 1632
