مسند أبي داود الطيالسي

حديث شريف

قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ ‌أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ ‌امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا - تُوُفِّيَ - فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

المصدر
مسند أبي داود الطيالسي
الصفحة أو الرقم
1694