الأوسط لابن المنذر

حديث عن أبو هريرة

ابن المنذر · صحيح

لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ.

غريب المفردات :
تُنكَحُ:
تخطب ويعقد عليها
الثَّيِّبُ:
من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
حتى تُستأمَرَ:
أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
8/290
التخريج
أخرجه أبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والبيهقي (13795) باختلاف يسير.