الأوسط لابن المنذر
حديث عن أبو هريرة
ابن المنذر · صحيح
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمَرَ ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ. قالوا: وكيف إذنُها يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الصَّمْتُ.
- تُنكَحُ:
- تخطب ويعقد عليها
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
- حتى تُستأمَرَ:
- أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : ثابت
- الراوي
- أبو هريرة
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 8/290
- التخريج
- أخرجه أبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والبيهقي (13795) باختلاف يسير.
