الأوسط لابن المنذر
حديث شريف
ابن المنذر · صحيح
عن نبيِّ اللهِ أنَّه أمَرَ بجَلْدِ الأَمَةِ إذا زَنَت، ثُمَّ أمَرَ بجَلْدِها إذا زَنَت، ثُمَّ كذلك، ثُمَّ قال: لِيَبِعْها ولو بضَفيرٍ بَعْدَ الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ.
- الأَمَةِ:
- السراري، والواحدة: سرية، وهي الجارية المتخذة للوطء
- ولو بضَفيرٍ:
- الحبل المضفور من الشعر
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : ثابت
- المحدِّث
- ابن المنذر
- المصدر
- الأوسط لابن المنذر
- الصفحة أو الرقم
- 12/548
