الأوسط لابن المنذر

حديث شريف

ابن المنذر · صحيح

عن نبيِّ اللهِ أنَّه أمَرَ بجَلْدِ الأَمَةِ إذا زَنَت، ثُمَّ أمَرَ بجَلْدِها إذا زَنَت، ثُمَّ كذلك، ثُمَّ قال: لِيَبِعْها ولو بضَفيرٍ بَعْدَ الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ.

غريب المفردات :
الأَمَةِ:
السراري، والواحدة: سرية، وهي الجارية المتخذة للوطء
ولو بضَفيرٍ:
الحبل المضفور من الشعر
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
12/548