الأوسط لابن المنذر

حديث عن سهل بن سعد

ابن المنذر · صحيح

أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاء النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجد مع امرأتِه رَجُلًا أيقتُلُه فتَقْتُلونه أم كيف يَفعَلُ؟ فأنزل اللهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القرآنِ مِن أمْرِ المتلاعِنَينِ. فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد قضى اللهُ فيك وفي امرأتِك. قال: فتلاعَنَا في المسجِدِ وأنا شاهِدٌ، فلمَّا فرغا قال: كَذَبْتُ عليها يا رَسولَ اللهِ إن أمسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثًا قبل أن يأمُرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ فَرَغا مِنَ التلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ذلك التَّفريقُ بَيْنَ كُلِّ مُتلاعِنَينِ.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي
سهل بن سعد
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر
الصفحة أو الرقم
7/457
التخريج
أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، والدارمي (2275) باختلاف يسير.