الخلافيات للبيهقي

حديث شريف

الإمام الشافعي · صحيح

عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.

خلاصة حكم المحدث : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع، وأن الَّذي رواه ليس بحافظ
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم
3218