الخلافيات للبيهقي
حديث عن معقل بن سنان
البيهقي · صحيح
عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
- الراوي
- معقل بن سنان
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- الخلافيات للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 4247
- التخريج
- أخرجه البيهقي (14523) واللفظ له، وأبو داود (2114)، والترمذي (1145) بلفظ مقارب
