السنن الكبرى للنسائي

حديث شريف

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: «مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ

المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
1406