السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبِّ وَتَمْرٍ صَدَقَةٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ حَبٍّ وَهُوَ ثِقَةٌ زَكَاةُ الْحِنْطَةِ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 2274
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ
