الصحيح المسند

حديث عن نبيط بن شريط الأشجعي

الوادعي · صحيح

رَأيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَخطُبُ النَّاسَ بمِنى، فحَمِدَ اللهَ وأَثْنى عليه، ثُمَّ سَألَهم، فقالَ: «أيُّ يَوْمٍ أَحرَمُ؟»، قالوا: هذا اليَوْمُ، قالَ: «فأيُّ بَلَدٍ أَحرَمُ؟»، قالوا: هذا البَلَدُ، قالَ: «فأيُّ شَهْرٍ أَحرَمُ؟»، قالوا: هذا الشَّهْرُ، قالَ: «فإنَّ دِماءَكم وأمْوالَكم عليكم حَرامٌ كحُرْمةِ هذا اليَوْمِ، وحُرْمةِ هذا الشَّهْرِ، وحُرْمةِ هذا البَلَدِ، اللَّهُمَّ هل بَلَّغْتُ؟» قالوا: نَعمْ، قالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
نبيط بن شريط الأشجعي
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم
2/204
التخريج
أخرجه أحمد (18722)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4082)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (150) واللفظ لهم.