الصحيح المسند

حديث عن عائشة أم المؤمنين

الوادعي · صحيح

أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ مواليها، فنِكاحُها باطلٌ - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها، فإن تَشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم
1606
التخريج
أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (‌1102)، وابن ماجه (‌1879)، وأحمد (24372) واللفظ لهم.