الأحكام الوسطى

حديث عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

عن قُبَيْصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ قالَ: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسألُه ميراثَها، فقالَ لها: ما لكِ في كِتابِ اللهِ شيءٌ، وما عَلِمْتُ لكِ في سُنَّةِ نَبيِّ اللهِ شَيئًا، فارْجِعي حتَّى أَسأَلَ النَّاسَ، فسَألَ النَّاسَ، فقالَ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حَضَرْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعْطاها السُّدُسَ، فقالَ أبو بَكْرٍ: هل معَك غَيْرُك؟ فقامَ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمةَ فقالَ مِثلَ ما قالَ المُغيرةُ، فأَنفَذَه أبو بَكْرٍ لها، ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخرى إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَسأَلُه ميراثَها، فقالَ: ما لكِ في كِتابِ اللهِ مِن شيءٍ، وما كانَ القَضاءُ الَّذي قُضِيَ به إلَّا لغَيْرِك، وما أنا بزائِدٍ في الفَرائِضِ، ولكن هو ذلك السُّدُسُ، فإن اجْتَمَعْتُما فيه فهو بَيْنَكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به فهو لها.

خلاصة حكم المحدث : ليس هذا الحديث بمتصل السماع فيما أعلم، والحديث مشهور
الراوي
المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/328
التخريج
أخرجه أبو داود (2894) ، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724) واللفظ لهم