السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4972
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْعِتْقِ - بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
