السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 4973
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْعِتْقِ - بَابُ أَيِّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ
