الأحكام الوسطى

حديث عن أبو سعيد

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .

غريب المفردات :
ضَرْبةِ الغائِصِ:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي
أبو سعيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/ 261
التخريج
أخرجه عبد الرزاق (14375) واللفظ له، وابن ماجة (2196)، وأحمد (11377) بنحوه.