السنن الكبرى للنسائي
حديث عن عبد الله بن عمرو
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ جِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
- الراوي (مستخرج من السند)
- عبد الله بن عمرو
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 5507
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ
