السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَيَقُولُ أَمَّا إِنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ»
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 5720
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ
