الأحكام الوسطى

حديث عن أم عطية

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا".

غريب المفردات :
ثَوْبَ عَصْبٍ:
برود اليمن يعصب غزلها أي: يربط ويجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي مخططا
نُبْذةً:
أي: شيء قليل
مِن قُسْطٍ:
ضرب من الطيب، أو هو نوع من البخور معروف، ويقال: له الكست
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
أم عطية
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
3/ 222
التخريج
أخرجه أحمد (27304) ‏واللفظ له، والبخاري ‏‏(313)، ومسلم (938) ‏بنحوه