السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مَعَ الرِّجَالِ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ: " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ، فَأَتَاهُنَّ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ»
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 5867
