الأحكام الوسطى
حديث عن جابر بن عبدالله
عبد الحق الإشبيلي · أخرى
خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا معَنا حَجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فسألَ أصْحابَه فقالَ: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وإن تَقدِرْ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِما على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ! أَلَا سألوا إذ لم يَعلَموا؟ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ أو يَعصُبَ على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحُ عليها ويَغسِلُ سائِرَ جَسَدِه.
- العِيِّ:
- الجهل وقصور الفهم
- ويَعصِرَ:
- يقطر
- خِرْقةً:
- قطعة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه الزبير بن خريق]لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي
- الراوي
- جابر بن عبدالله
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 1/222
- التخريج
- أخرجه أبو داود (336)، والبيهقي (1089)، واللفظ لهما، والدارقطني (729) بنحوه
