الأحكام الوسطى

حديث عن جابر بن عبدالله

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا معَنا حَجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فسألَ أصْحابَه فقالَ: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وإن تَقدِرْ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِما على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ! أَلَا سألوا إذ لم يَعلَموا؟ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ أو يَعصُبَ على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحُ عليها ويَغسِلُ سائِرَ جَسَدِه.

غريب المفردات :
العِيِّ:
الجهل وقصور الفهم
ويَعصِرَ:
يقطر
خِرْقةً:
قطعة
خلاصة حكم المحدث : [فيه الزبير بن خريق]لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
1/222
التخريج
أخرجه أبو داود (336)، والبيهقي (1089)، واللفظ لهما، والدارقطني (729) بنحوه