السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ، يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَيَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 6059
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ
