السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ، يَعْنِي الْبَيْعَ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرَهُ، وَلَا يُقَلِّبَهُ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 6061
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْبُيُوعِ - بَابُ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ
