السنن الكبرى للنسائي
حديث شريف
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: «أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ» ثَلَاثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلَّا بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلَانًا، لِرَجُلٍ مِنْهُمْ، مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ». وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَمْعَانَ غَيْرَ سَعيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ التَّسْهِيلُ فِيهِ
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 6238
