الأحكام الوسطى

حديث عن عبدالله بن عمرو

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

عن عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلميِّ، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ فَيْروزٍ قالَ: دَخَلْتُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ وهو في حائِطٍ له بالطَّائِفِ يُقالُ له: الوَهْطُ وهو مُخاصِرٌ فتًى مِن قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبةً لم تُقبَلْ له تَوْبةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ لم تُقبَلْ تَوْبتُه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ يَوْمَ القِيامةِ".

غريب المفردات :
مُخاصِرٌ:
هو أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه
يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ:
يزن: يرمي به ويعاب عليه ويتهم، يقال: زننته إذا ظننت به خيرا أو شرا
تابَ اللهُ عليه:
التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
تابَ اللهُ عليه:
التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
4/ 164