الأحكام الوسطى
حديث عن عبدالله بن عمرو
عبد الحق الإشبيلي · أخرى
عن عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلميِّ، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ فَيْروزٍ قالَ: دَخَلْتُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ وهو في حائِطٍ له بالطَّائِفِ يُقالُ له: الوَهْطُ وهو مُخاصِرٌ فتًى مِن قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبةً لم تُقبَلْ له تَوْبةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ لم تُقبَلْ تَوْبتُه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه ، فإن عادَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ يَوْمَ القِيامةِ".
- مُخاصِرٌ:
- هو أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه
- يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ:
- يزن: يرمي به ويعاب عليه ويتهم، يقال: زننته إذا ظننت به خيرا أو شرا
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
- تابَ اللهُ عليه:
- التواب: الكثير التوب، بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة، وهي على نوعين: أحدهما: أن يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها. والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
- الراوي
- عبدالله بن عمرو
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 4/ 164
