السنن الكبرى للنسائي

حديث عن طاوس

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً، يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ». قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا»، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا «كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»

الراوي (مستخرج من السند)
طاوس
المصدر
السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم
6499
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْهِبَةِ