السنن الكبرى للنسائي
حديث عن طاوس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً، يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ». قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ: يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا»، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا «كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ»
- الراوي (مستخرج من السند)
- طاوس
- المصدر
- السنن الكبرى للنسائي
- الصفحة أو الرقم
- 6499
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الْهِبَةِ
