الأحكام الوسطى

حديث عن أبو سعيد الخدري

عبد الحق الإشبيلي · أخرى

"إِزْرةُ المُؤمِنِ إلى أنْصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه فيما بَيْنَه وبَيْنَ الكَعْبَينِ، وما أَسفَلَ مِن ذلك في النَّارِ، لا يَنظُرُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ إلى مَن جَرَّ ثَوْبَه بَطَرًا".

غريب المفردات :
إِزْرةُ المُؤمِنِ:
أي: كيفية لبسه الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق
لا جُناحَ:
أي: لا إثم ولا جزاء
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
4/ 190
التخريج
أخرجه ابن ماجة (3573)، وأحمد (11010)، وابن حبان (5446) واللفظ لهم.