الأحكام الوسطى
حديث عن أبو سعيد الخدري
عبد الحق الإشبيلي · أخرى
"إِزْرةُ المُؤمِنِ إلى أنْصافِ ساقَيه، لا جُناحَ عليه فيما بَيْنَه وبَيْنَ الكَعْبَينِ، وما أَسفَلَ مِن ذلك في النَّارِ، لا يَنظُرُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ إلى مَن جَرَّ ثَوْبَه بَطَرًا".
- إِزْرةُ المُؤمِنِ:
- أي: كيفية لبسه الإزار أن يكون الإزار إلى نصف الساق
- لا جُناحَ:
- أي: لا إثم ولا جزاء
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
- الراوي
- أبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- عبد الحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الوسطى
- الصفحة أو الرقم
- 4/ 190
- التخريج
- أخرجه ابن ماجة (3573)، وأحمد (11010)، وابن حبان (5446) واللفظ لهم.
