الأحكام الوسطى

حديث عن ميمونة

عبد الحق الإشبيلي · ضعيف

أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُباشِرُ المَرْأةَ مِن نِسائِه إذا كانَ عليه إزارٌ إلى أنْصافِ الفَخِذَينِ أو الرُّكْبتَينِ تَحْتجِزُ به.

غريب المفردات :
يُباشِرُ المَرْأةَ:
المباشرة هي الملامسة والمعاشرة
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ندبة مجهولة
الراوي
ميمونة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم
1/ 209
التخريج
أخرجه أبو داود (267)، والنسائي (287)، وأحمد (26850) واللفظ لهم.